القاضي النعمان المغربي

473

دعائم الإسلام

( 1689 ) وعن جعفر بن محمد ( ص ) أنه أتى برجل ومعه كارة من ثياب لرجل ، فقال الذي هي في يديه : صاحبها أعطانيها ، ولم يقر بالسرقة ولم تقم عليه بينة ، قال : لا قطع عليه . ( 1690 ) وعنه ( ص ) أنه : لا يقطع الطرار ( 1 ) وهو الذي يقطع النفقة من كم الرجل أو ثوبه ولا المختلس ، وهو الذي يختطف الشئ ولكن يضربان ضربا شديدا ويحبسان . ( 1691 ) وعن علي ( ص ) أنه أتى بلص نقب بيتا فعاجلوه وأخذوه ، فقال : عجلتم عليه ، وضربه وقال : لا يقطع من نقب بيتا ولا من كسر قفلا ، ولا من دخل البيت وأخذ المتاع حتى يخرجه من الحرز ، ولكن يضرب ضربا وجيعا ، ويحبس ويغرم ما أفسده ، قيل لأبي عبد الله ( ع ) : وإن وجد السارق في الدار وقد أخذ المتاع وأخرجه من البيت ، أعليه قطع ؟ قال : لا ، حتى يخرجه من حرز الدار . ( 1692 ) وعن علي ( ص ) أنه أتى بمجنون سرق فأرسله وقال : لا قطع على مجنون . ( 1693 ) وعنه ( ع ) أنه قال : لا يقطع السارق في عام سنة ( 2 ) يعني مجاعة . ( 1694 ) وعنه ( ع ) أنه قال : سمعت ( 3 ) رسول الله ( صلع ) يقول : لا قطع على من سرق الحجارة غير الجوهر . وقال جعفر بن محمد ( ع ) يعني الرخام وأشباهه ( 4 ) .

--> ( 1 ) حش ى ، س - الطر الشق والقطع . ( 2 ) ى - في عام قحطة . ( 3 ) س - قال . وكذا في سائر النسخ . ( 4 ) حش ى - قال في اختصار الآثار ، ولا قطع في شئ من الحجارة ، غير الجوهر .